محمد بن وليد الطرطوشي

135

سراج الملوك

وقال ابن مسعود « 1 » : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتلة نبيّ ، وإمام ضلالة ، وممثل من الممثلين ) « 2 » . وقال أبو ذرّ : قال لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ستة أيام : ( أعقل يا أبا ذر ما أقول لك ) ثم لما كان في اليوم السابع قال : ( أوصيك بتقوى الله في أمر سرك وعلانيتك ، فإذا أسأت فأحسن ، ولا تسألنّ أحدا وإن سقط سوطك ، ولا تؤوين أمانه ، ولا تؤوينّ يتيما ، ولا تقضينّ بين اثنين ) « 3 » . وقال أبو ذر - أيضا : قال لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ( يا أبا ذر ، إنّى أحبّ لك ما أحب لنفسي ، وانى أراك ضعيفا لا تتأمرون على اثنين ، ولا تلين مال يتيم ) « 4 » . وروى أبو ذر - أيضا - : قال : قلت : يا رسول الله : ألا تستعملني ؟ فضرب بيده على منكبي ، وقال لي : ( يا أبا ذر ، إنك ضعيف ، وإنها أمانة ، وإنّها يوم القيامة خزي وندامة ، إلا من أخذها بحقها ، وأدّي الذي عليه فيها ) « 5 » . وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : بعثني رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السنّ ، فقلت : يا رسول الله إنك تبعثني إلى قوم شيوخ ذوى أسنان ولا علم لي بالقضاء ، فقال : [ إن الله سبحانه هاد قلبك ولسانك ، فإذا جلس الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فإنك إذا سمعت ذلك عرفت كيف تقضى ] « 6 » .

--> ( 1 ) عبد الله بن مسعود : صحابي جليل ومن أكابر الصحابة فضلا وعلما وعقلا وقربا من رسول الله ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، توفى سنة 32 ه . الأعلام 4 / 137 . ( 2 ) رواه الطبراني ، ورواته ثقات ، إلا ليث بن أبي سليم ، ورواه البزاز باسناد جيد . ( الترغيب والترهيب ، الإمام المنذري ج 3 ص 168 ) . وقال الشيخ الألبانى : هذا الحديث ضعيف ( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج 3 / رقم 1159 ) . ( 3 ) روى الإمام أحمد هذا الحديث بلفظ « أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته ، وإذا أسأت فأحسن ، ولا تسألن أحدا شيئا ، ولا تقبضن لأحد أمانة ولا تقض بين اثنين ) عن أبي ذر وقال السيوطي الحديث صحيح ، وعليه فإنه لا يوجد في الحديث الصحيح عبارة « ولا تؤوين يتيما » ( الجامع الصغير ج 1 ص 11 رقم 2792 ) . ( 4 ) رواه الإمام مسلم وبلفظ : ( لا تأمّرن على اثنين ولا تولين مال يتيم ) . ( 5 ) رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة تحت باب ( كراهة الإمارة بغير ضرورة ) . ( صحيح مسلم بشرح النووي ج 12 ص 209 ) . ( 6 ) أخرجه أبو داود ( 3582 ) في الأقضية ، والإمام أحمد والترمذي ( 1331 ) وقال هذا حديث حسن ، وقد صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند . ( شرح السنة - الإمام البغوي - ج 10 ص 96 ) .